المادة 29 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

اذا اندمجت شركتان أو مؤسستان أو أكثر تكون الشركة او المؤسسة الجديدة الناتجة عن الدمج ملزمة بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع مستفيد لديها قبل الدمج من تطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة الباقية للأعفاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة