المادة 28 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

أ- للمستثمر بموافقة اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها الى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون على أن يستعملها في مشروعه ، ويجوز للمستثمر بعد اشعار اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة لأي شخص أو مشروع آخر غير مشمول بأحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها. ب- للمستثمر بموافقة اللجنة إدارة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة