المادة 26 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

على المستثمر القيام بما يلي: أ- اعلام المؤسسة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع وتاريخ بدء العمل أو الانتاج الفعلي. ب- مسك حسابات منتظمة يدققها محاسب قانوني مجاز في المملكة. ج- مسك سجل للموجودات الثابتة التي دخلت فعلا في المشروع تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها. د- تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها المؤسسة وتتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لأي موظف مخول من المؤسسة أن يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة