المادة 25 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995
لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه لأي إجراءات تؤدي الى ذلك الا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر ، ويدفع التعويض للمستثمر غير الأردني في هذه الحالة بعملة قابلة للتحويل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026