المادة 22 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ- النظر في الطلبات التي يتقدم بها المستثمرون واتخاذ القرارات بشأنها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب وفي حالة عدم الموافقة بيان أسباب ذلك.
ب- الموافقة على الاعفاءات الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- النظر في الاعتراضات التي يتقدم بها المستثمرون على قراراتها ويكون قرارها برد الاعتراض قابلا للاستئناف لدى مجلس الادارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026