المادة 21 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

أ- تؤلف لجنة تسمى "لجنة تشجيع الاستثمار" برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- المدير العام لدائرة ضريبة الدخل 2- المدير العام لدائرة الجمارك 3- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يعينه الوزير 4- ممثل عن القطاع الخاص يعينه رئيس المجلس ب- وفي حالة غياب الرئيس يتولى مدير عام دائرة الجمارك رئاسة اللجنة. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية ثلاثة من أعضائها. د- للمدير العام ان يدعو شخصاً أو أكثر من الجهات ذات العلاقة في القطاع المعني لحضور اجتماعات اللجنة وتقديم المشورة في الموضوع المعروض عليها دون أن يكون له حق التصويت. ه - يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال مقرر اللجنة لحفظ قراراتها ومتابعتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة