المادة 21 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995
أ- تؤلف لجنة تسمى "لجنة تشجيع الاستثمار" برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1- المدير العام لدائرة ضريبة الدخل
2- المدير العام لدائرة الجمارك
3- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يعينه الوزير
4- ممثل عن القطاع الخاص يعينه رئيس المجلس
ب- وفي حالة غياب الرئيس يتولى مدير عام دائرة الجمارك رئاسة اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية ثلاثة من أعضائها.
د- للمدير العام ان يدعو شخصاً أو أكثر من الجهات ذات العلاقة في القطاع المعني لحضور اجتماعات اللجنة وتقديم المشورة في الموضوع المعروض عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ه - يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال مقرر اللجنة لحفظ قراراتها ومتابعتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026