المادة 18 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- الاشراف على شؤون ادارة المؤسسة ومتابعتها. ب- اقتراح السياسات الاستثمارية للمملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط المنبثقة عنها ورفعها الى المجلس لاقرارها. ج- اقرار موازنة المؤسسة وتقرير مدققي الحسابات والحسابات الختامية. د- اقرار التعليمات المالية والادارية الخاصة بالمؤسسة. ه - تحديد بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة و- تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة وتحديد أتعابه. ز- انشاء فروع للمؤسسة في أي مكان في المملكة أو خارجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة