المادة 17 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995
أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير ويشكل بقرار من المجلس الأعلى بالعدد الذي يختاره من أعضائه بما لا يزيد على سبعة أعضاء على أن يكون المدير العام من بينهم ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس.
ب- يجتمع مجلس الادارة كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة الرئيس ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه منهم ويتخذ قراراته بالاجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.
ج- لرئيس مجلس الادارة أن يدعو أيا من أهل الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات مجلس الادارة وتقديم المشورة في الموضوع المعروض عليه دون أن يكون له الحق في التصويت.
د- تحدد مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الادارة بقرار من المجلس وتصرف على أساس عدد الجلسات التي حضرها العضو.
ه - يعين رئيس مجلس الادارة أمين سر لمجلس الادارة من موظفي المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام ، يتولى مسؤولية تنظيم الأعمال الادارية لمجلس الادارة ، وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الجلسة والأعضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026