المادة 6 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
أ- يتولى إدارة شؤون البنك مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- أمين عام وزارة الادارة المحلية نائباً للرئيس
2- ممثل عن وزارة المالية
3- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان
4- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي
5- ممثل عن البنك المركزي
6- خمسة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لمدة سنتين على ان يكون من بينهم الجغرافي وعضوان من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.
ب-يعين ممثلو الوزارات والبنك المركزي المنصوص عليهم في البنود من (5-2) من الوزير المختص في بدرجة مدير حداً أدنى ولا تقل درجته عن الأولى.
ج- يشترط في أعضاء المجلس المسميّن ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص.
د- عند استقالة أو انتهاء أو شغور عضوية أحد الاعضاء ، لأي سبب كان، قبل انتهاء المدة المحددة لع سلفه وللجهة التي تنسب العضو الممثل عنها استبدال هذا العضو في أي وقت تراه مناسباً.
ه- يعد مركز العضو شاغراً في الحالات التالية:-
1- الاستقالة
2- فقدان الصفة التمثيلية
3- فقدان الأهلية القانونية
4- الوفاة
5- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية للمجلس او للجان المنبثقة عنه دون عذر مشروع يقبله المجل
6- الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او الأمانة .
و- يتقاضى اعضاء المجلس مكافأة يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ز- يسمي المدير العام من بين موظفي البنك أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوي قراراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026