المادة 5 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
يهدف البنك الى تحقيق التنمية المحلية الشاملة في البلديات ودعم مشاريعها ومساعدتها على القيام بواجباتها من خلال ما يلي:-
أ- تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما فيها التي لا تقوم على الفائدة للبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي او لأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية.
ب- تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية لمشاريع الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص.
ج- إدارة المنح والقروض والرقابة عليها والتحقق من استخدامها في أوجه الإنفاق المخصصة لها.
د- تحفيز البلديات على تحسين أدائها المالي بما ينعكس على حجم الاقتراض وكلفته.
ه- إجراء الدراسات وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقة بالبلديات وتحليلها وإجراء التصنيف الائتماني للبلديات.
و- توفير الخبرات والخدمات الفنية والاستشارية للبلديات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026