المادة 22 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
يلغى (قانون صندوق قروض البلديات والقرى) رقم 41 لسنة 1966 ، كلما تلغى احكام اي نص او تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026