المادة 21 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
أ- مع مراعاة احكام القوانين النافذة على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة تزويد البنك بالبيانات التي يطلبها منها والتي تساهم بتوفير قاعدة بيانات ومعلومات للبلديات.
ب- تلتزم البلديات بتزويد البنك بكافة أرصدتها لدى البنوك التجارية بكافة أنواعها ونتائج أدائها المالي الفعلي وأية بيانات أخرى يطلبها البنك بشكل دوري وفقا لما يحدده البنك ، وفي حال إخلال البلدية بذلك فللمجلس حجز حصتها من التحويلات الحكومية الى حين امتثالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026