المادة 11 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب (المجلس) على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتطبيق السياسة العامة التي يضعها للبنك. 2- اعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية والتقارير السنوية والخطة الاستراتيجية للبنك وعرضها على المجلس. 3- الاشراف على اعمال الجهاز الاداري للبنك. 4- ممارسة الصلاحيات المخولة اليه بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون او يفوضها المجلس اليه. ج- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه او لأي من موظفي البنك الذين يشغلون الوظائف الإشرافية فيه على ان يكون التفويض خطياً ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة