المادة 11 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب (المجلس) على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتطبيق السياسة العامة التي يضعها للبنك.
2- اعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية والتقارير السنوية والخطة الاستراتيجية للبنك وعرضها على المجلس.
3- الاشراف على اعمال الجهاز الاداري للبنك.
4- ممارسة الصلاحيات المخولة اليه بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون او يفوضها المجلس اليه.
ج- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه او لأي من موظفي البنك الذين يشغلون الوظائف الإشرافية فيه على ان يكون التفويض خطياً ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026