المادة 10 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
أ- يمثل المدير العام البنك لدى الغير.
ب- يمارس نائب المدير العام صلاحيات المدير العام حال غيابه المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026