المادة 10 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

أ- يمثل المدير العام البنك لدى الغير. ب- يمارس نائب المدير العام صلاحيات المدير العام حال غيابه المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة