المادة 22 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958
ينتخب اعضاء المجمع المقدس من بين المرشحين الثلاثة الذين وقع الخيار عليهم وفقَا لاحكام المادة السابقة شخصا واحدَا للكرسي البطريركي ويجري هذا الانتخاب جريا على العادة المتبعة بطريقة الاقتراع السري وباكثرية الاصوات ، ولدى تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه قائمقام البطريرك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026