المادة 21 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

1- لدى تسلم قائمقام البطريرك قرار رئيس الوزراء وفقا للمادة السابقة يعقد مجلسا عاما مؤلفَا من : أ- المجمع المقدس . ب - الارشمندريتين والبروتوسنكليين المقيمين في الاديرة في القدس . ج - و الكهنة المتزوجين المنتخبين لمجلس الترشيح بمقتضى احكام الفقرة( 1) من المادة( 19) . 2- ينتخب المجلس العام ثلاثة مرشحين من بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في قائمة الاشخاص الذين رشحهم مجلس الترشيح بالصورة التي اقرها رئيس الوزراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك