المادة 17 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

يكون لكل من المجالس الطائفية المحلية الصلاحيات والواجبات التالية: أ- ممارسة جميع الصلاحيات والقيام بجميع الواجبات التي ينيطها به او يفرضها عليه البطريرك في المجلس بمقتضى هذا القانون. ب- ادارة جميع الاموال التي يضعها البطريرك في المجلس او غيره تحت تصرفه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك