المادة 17 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958
يكون لكل من المجالس الطائفية المحلية الصلاحيات والواجبات التالية:
أ- ممارسة جميع الصلاحيات والقيام بجميع الواجبات التي ينيطها به او يفرضها عليه البطريرك في المجلس بمقتضى هذا القانون.
ب- ادارة جميع الاموال التي يضعها البطريرك في المجلس او غيره تحت تصرفه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026