المادة 16 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

أ- يحق للبطريرك في المجلس ان ينشيء مجالس طائفية محلية في الاماكن التي يراها ضرورية. ب- يكون لكل مجلس من المجالس الطائفية المحلية شخصية معنوية تعرف باسم المجلس الطائفي المحلي للمكان المؤلف فيه ويخول صلاحية امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسلم المبرات والوقفيات والتصرف بها بصفة المتولي من اجل اية غاية متصلة بصلاحياته وواجباته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة