المادة 1 من قانون بالغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 26 لسنة 1973
يسمى هذا القانون ( قانون بالغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (40) لسنة 1972 ) ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026