القوانين
قانون بالغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 26 لسنة 1973
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون بالغاء قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (40) لسنة 1972 ) ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجر…
- المادة 2اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يعتبر قانون تصديق امتياز التنقيب عن البترول واستثماره في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (40) لسنة 1972 ، المنشور في العدد رقم (2365) من…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .