المادة 18 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012
أ- على المفوض أو الأمين العام أو أي عامل في الهيئة أن يفصح للمجلس خطياً عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة أو تديرها في أي من الحالات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات تنفيذية.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، يضع المجلس تعليمات قواعد السلوك والافصاح التي يتعين على المفوض والامين العام والعامل في الهيئة الالتزام بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026