المادة 17 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012
يحظر على العامل في الهيئة:-
أ-ما يحظر على الموظف العام بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية.
ب- الترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها.
ج-المشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026