المادة 17 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012

يحظر على العامل في الهيئة:- أ-ما يحظر على الموظف العام بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية. ب- الترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها. ج-المشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة