المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 /12 /2012 بما يلي : 1- الايرادات العامة : 000,000,810,5 دينار أ- الايرادات المحلية : 000,000,940,4 دينار ب- المنح الخارجية : 000,000,870 دينار 2- النفقات العامة : 300,490,837,6 دينار أ- الجارية : 000,000,839,5 دينار ب- الرأسمالية : 300,490,998 دينار 3- العجز: 300,490,027,1 دينارصفحة 1 من 7

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة