المادة 1 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 ) ويعمل به اعتباراً من 1 /1 /2012 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة