المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025
تطبق احكام النظام المالي المعمول به في حال حصول أي دائرة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على أي مساعدات أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026