المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025
الباب الثاني - الوحدات الحكومية
- يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2026 بمبلغ (000,547,198,1) دينار وذلك على النحو التالي :-
أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 000,969,925 دينار.
ب- إيرادات دخل الملكية 000,197,84 دينار .
ج - إيرادات مختلفة 000,510,45 دينار .
د - دعم حكومي 000,005,44 دينار .
ه منح خارجية 000,866,98 دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026