المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025

الباب الثاني - الوحدات الحكومية - يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2026 بمبلغ (000,547,198,1) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 000,969,925 دينار. ب- إيرادات دخل الملكية 000,197,84 دينار . ج - إيرادات مختلفة 000,510,45 دينار . د - دعم حكومي 000,005,44 دينار . ه منح خارجية 000,866,98 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة