المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025

الباب الأول - الدوائر الحكومية تقدر الإيرادات والنفقات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2026/12/31 بما يلي:- أ- الايرادات العامة000,900,930,10 دينار 1- الايرادات المحلية000,000,196,10 دينار 2- المنح الخارجية000,900,734 دينار ب- النفقات العامة000,125,056,13 دينار 1- الجارية000,880,455,11 دينار 2- الرأسمالية000,245,600,1 دينار ج- العجز000,225,125,2 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة