المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025
الباب الأول - الدوائر الحكومية
تقدر الإيرادات والنفقات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2026/12/31 بما يلي:-
أ- الايرادات العامة000,900,930,10 دينار
1- الايرادات المحلية000,000,196,10 دينار
2- المنح الخارجية000,900,734 دينار
ب- النفقات العامة000,125,056,13 دينار
1- الجارية000,880,455,11 دينار
2- الرأسمالية000,245,600,1 دينار
ج- العجز000,225,125,2 دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026