المادة 1 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026) ويعمل به اعتبارا من 2026/1/1.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة