المادة 1 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025
يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026) ويعمل به اعتبارا من 2026/1/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة