المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024

تقدر مصادر التمويل بمبلغ (000,744,498,7) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد العجز وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه واقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية وإطفاء سندات محلية بالدولار وإطفاءات الدين الداخلي وتسديد مستحقات شركة الصكوك الاسلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة