المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024
تقدر مصادر التمويل بمبلغ (000,744,498,7) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد العجز وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه واقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية وإطفاء سندات محلية بالدولار وإطفاءات الدين الداخلي وتسديد مستحقات شركة الصكوك الاسلامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026