المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024

الباب الأول / الدوائر الحكومية تقدر الإيرادات والنفقات للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2024/12/31 بما يلي-: أ- الايرادات العامة 000,500,302,10 دينار 1- الايرادات المحلية000,800,578,9 دينار 2 المنح الخارجية -000,700,723 دينار ب- النفقات العامة000,185,371,12 دينار 1- الجارية000,856,641,10 دينار 2- الرأسمالية000,329,729,1 دينار ج- العجز000,685,068,2 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة