المادة 19 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 رقم 1 لسنة 2018
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد
(175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026