المادة 18 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 رقم 1 لسنة 2018
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026