المادة 13 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 رقم 8 لسنة 2015
أ- لا يجوز تعيين موظفين واستخدام عمال الا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادتين (501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية .
ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية ، على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
ج- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا لاحكام الفقرة (ب) السابقة منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع او نفاد تلك المخصصات .
د- لا يجوز بأي حال من الاحوال تعيين الموظفين واستخدام العمال على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الفقرة (ب) من هذه المادة وعلى أن يتم الغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب اوضاع العاملين عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026