المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 رقم 8 لسنة 2015

على الرغم مما ورد في هذا القانون ، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من :- أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان . ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب . ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالبرنامج ( 0201- الادارة والخدمات المشتركة). د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة