المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014

أ - يتم الانفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 1401 وزارة الخارجية /دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 شؤون المخيمات) النشاط ( 601 إغاثة النازحين ) المادة ( 319- مساعدات اجتماعية ) البند (17 اغاثة النازحين ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ووزير المالية/ الموازنة العامة . ب - يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في الفصل (1501- وزارة المالية) البرنامج (2220- النفقات الطارئة) النشاط ( 601- إدارة النفقات الطارئة ) المادة (214 مصروفات سلع وخدمات أخرى) البند (88 الطارئة ونفقات أخرى) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ج - يتم الانفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 وزارة المالية ) البرنامج (2235 الشؤون العامة ) النشاط ( 601 تقديم الإعانات للمؤسسات العامة ) المادة (304 إعانات المؤسسات العامة غير المالية ) البند (48 مؤسسات أخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة