المادة 6 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014

أ - يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية أو الرأسمالية غذا توفرت اسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد. ج- إذا انيط تنفيذ أي نشاط و/أو مشروع وردت مخصصاته في فصل / وزارة أو دائرة ما بوزارة أو دائرة أخرى في هذا القانون أو جهة رسمية أخرى خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الانفاق في الوزارة أو الدائرة أو الجهة الرسمية ألأخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة . د- لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الاغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة. ه - لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف. و - في حال صدور قانون ملحق بهذا القانون متضمناً مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية. ز - لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون. ح - لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة. ط - لا يجوز للجان العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة مع مراعاة نص المادة (6) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديلات. ي - لا يجوز للجان العطاءات المشكلة بموجب نظام الاشغال الحكومية ونظام اللوازم المعمول بهما طرح و/أو إحالة أي عطاء تزيد قيمته عن عشرة آلاف دينار إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة. ك - مع مراعاة أحكام المادة (22) من نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته المتعلقة بإجراءات الأوامر التغييرية ، يجب الحصول على التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الأوامر التغييرية. ل - لا يجوز فتح حساب امانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية ولا يجوز الانفاق منها لغير الاغراض المحددة لها إلا بموافقته. م - يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في الحالات الضرورية أحداث برامج و/أو مشاريع وأنشطة جديدة في أي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته. ن - يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة أحداث مواد أو بنود جديدة ضمن المشاريع والانشطة في برامج أي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمةلها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته. س - تتحمل الوحدات الحكومية والجهات الرسمية الأخرى التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية حصتها من الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع من إيراداتها الذاتية ، إلا إذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الحصة في هذا القانون. ع - لا يجوز أعفاء اي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم إلا إذا كانت ممولة من المنح ، أو ورد نص عليها في أي قانون آخر أو أي اتفاقية دولية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة