المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014

تعتبر جميع الارقام و البيانات المتعلقة بعامي 2015 و 2016 الواردة في هذا القانون تأشيريه وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة