المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 رقم 5 لسنة 2014

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 6.140.332.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات دين للبنك المركزي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة