المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 (مؤقت) رقم 1 لسنة 2013
تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2014 و2015 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026