المادة 3 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 (مؤقت) رقم 1 لسنة 2013
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000,415,444,5) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات دين للبنك المركزي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026