المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 1 لسنة 2007
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100 - الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس ، كما لا يجوز النقل الى المخصصات الواردة تحت المادتين (501) - الرواتب و (502) - الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات ويجوز النقل فيما بينها.
ج-لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (110) ، (113) ، (114) ، (115) ، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها.
د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) ، (202) ، (203) ، (204) ، (205) الواردة في المجموعة (200) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها.
ه- مع مراعاة احكام الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني من احكام الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) من هذه المادة.
المادة 9ارتباطات المادة
على الرغم مما ورد في المادتين (7) و (8/ب) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 ، ولغايات هذا القانون:-تعديلات المادة 1
أ-يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر لتغطية كلفة الرواتب والاجور والعلاوات .
ب-يجوز نقل المخصصات الى المجموعة (100 - الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية من أي مجموعة اخرى ، كما يجوز النقل الى المخصصات الواردة تحت المادتين
(501) - الرواتب
و (502) - الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026