المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 1 لسنة 2007

على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل (2/1) مجلس الامة كل من:- أ-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان. ب-رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب. ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالادارة والخدمات المشتركة. د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة