المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 1 لسنة 2007
على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل (2/1) مجلس الامة كل من:-
أ-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان.
ب-رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب.
ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالادارة والخدمات المشتركة.
د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026