المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000

بالرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل (2/ 1) مجلس الأمة كل من: أ- رئيس مجلس الأعيان اذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الأمر بمجلس بالنواب. ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الأمر بالادارة والخدمات المشتركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة