المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000
بالرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل (2/ 1) مجلس الأمة كل من:
أ- رئيس مجلس الأعيان اذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان.
ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الأمر بمجلس بالنواب.
ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الأمر بالادارة والخدمات المشتركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026