المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة تحت المجموعة (100) من النفقات الجارية الى أية مجموعة أخرى او بالعكس. كما لا يجوز النقل الى المخصصات الواردة تحت المادتين: (501) - الرواتب او (502) - الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات. ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (110) ، (113) ، (114) ، (115) ، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها. د- لا يجوز النقل من المخصصات الورادة تحت المواد (201) ، (202) ، (203) ، (204) ، (205) الواردة في المجموعة (200) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها. ه- مع مراعاة أحكام الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة أخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الأمة ووزارة الدفاع. و- يستثنى مجلس الأمة من أحكام الفقرات ( أ ، ب، ج ، د ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة