المادة 4 من قانون الموازنة العامة لسنة 1988 رقم 1 لسنة 1988
أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول .
ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني .
ج. تودع المساعدات المالية العربية المخصصة لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية في الصندوق المؤسس لهذه الغاية ويجرى الانفاق منه بقرار من مجلس الوزراء
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026