المادة 3 من قانون الموازنة العامة لسنة 1988 رقم 1 لسنة 1988

يغطى العجز في الباب الاول وقدره ( 000 900 66 ) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة