المادة 4 من قانون الموازنة العامة لسنة 1977 رقم 1 لسنة 1977
مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون .
أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول .
ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026