القوانين
قانون الموازنة العامة لسنة 1977 رقم 1 لسنة 1977
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1977 ) ويعمل به اعتبار من 1/ 1/ 1977 .
- المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1977 بما يلي : الايرادات النفقات دينار دينار ___________ ___________ أ . الباب الاول 000 300 234 000 3…
- المادة 3يغطى العجز في الباب الاول وقدره (000 000 15 ) دينار من القروض الداخلية .
- المادة 4مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون . أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول . ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات ال…
- المادة 5مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون . أ . يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . …
- المادة 6أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1 ) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين . ب. يجري انفا…
- المادة 7أ . تدخل حصيلة الضرائب والرسوم الاضافية المفروضة بموجب القانون رقم (25) لسنة 1966 والانظمة الصادرة بمقتضاه في حساب الخزينة ضمن ايرادات الرسوم الجمركية ومع مراعاة احكام ال…
- المادة 8لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .
- المادة 9أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مج…
- المادة 10على الرغم مما يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصود في هذا الن…
- المادة 11تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ المخصصات المرصودة له .
- المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .