القوانين

قانون الموازنة العامة لسنة 1977 رقم 1 لسنة 1977

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1977 ) ويعمل به اعتبار من 1/ 1/ 1977 .
  2. المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1977 بما يلي : الايرادات النفقات دينار دينار ___________ ___________ أ . الباب الاول 000 300 234 000 3…
  3. المادة 3يغطى العجز في الباب الاول وقدره (000 000 15 ) دينار من القروض الداخلية .
  4. المادة 4مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون . أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول . ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات ال…
  5. المادة 5مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون . أ . يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . …
  6. المادة 6أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (41/ 1 ) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين . ب. يجري انفا…
  7. المادة 7أ . تدخل حصيلة الضرائب والرسوم الاضافية المفروضة بموجب القانون رقم (25) لسنة 1966 والانظمة الصادرة بمقتضاه في حساب الخزينة ضمن ايرادات الرسوم الجمركية ومع مراعاة احكام ال…
  8. المادة 8لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .
  9. المادة 9أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية فيما عدا مواد الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مج…
  10. المادة 10على الرغم مما يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصود في هذا الن…
  11. المادة 11تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ المخصصات المرصودة له .
  12. المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .