المادة 4 من قانون الموازنة العامة لسنة 1976 رقم 4 لسنة 1976
مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا القانون :
أ . تخصص الواردات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول .
ب. تخصص الواردات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026