المادة 3 من قانون الموازنة العامة لسنة 1976 رقم 4 لسنة 1976

يغطى العجز في الباب الاول وقدره ( 000 000 12 ) دينار من الزيادة في الواردات المحلية ومن القروض الداخلية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة